تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام 1441هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد المجلس اجتماعا أو مؤقتة من بين أعضائه للقيام بما يكلفها به من
مهام.
و لا يكون اجتماع المجلس النظامي إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينبئ منه من الأعضاء، وتصدر توصياته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد