القانوني

تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
325

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعا بصفة دورية بعدوة من رئيسه بمبادرة منه أو بناء على طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء، على أغلبية المجلس، على آل تقل عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بحضور أغلبية أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يمثله من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء حاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/١٢