تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه القيام -دون حصر- بما يأتي:
١- جمع الأحاديث النبوية الشريفة المتواترة والثابتة، وتوثيقها، في كتاب واحد ونشره بعدة لقاءات.
٢- إعداد معجم وفهارس للأحاديث النبوية الشريفة، وإعداد موسوعات للمتون وتراجم رواة الحديث النبوي الشريف.
٣- إقامة مؤتمرات وندوات وأنشطة عن الحديث النبوي الشريف، وتنظيمها، وفقا للإجراءات المعتمدة لذلك.
٤- المشاركة في المؤتمرات والندوات والأنشطة المحلية والدولية في مجال اختصاصه، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
٥- التعاون مع المراكز العلمية المتخصصة في الحديث النبوي الشريف؛ لتحقيق أهداف المجمع من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
٦- إصدار مجلة علمية متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه.
٧- إنشاء مكتبات متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه.
٨- إقامة مسابقات علمية في الحديث النبوي الشريف وعلومه.
٩- استثمار أحدث التقنيات والبرمجيات في خدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه.
١٠- تطوير المناهج والأساليب والادوات العلمية لخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه.
١١- وضع برامج للعباء والنواب والمتخصصين في الحديث النبوي الشريف وعلومه.
المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
بورسو Of Exports At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد