القانوني

تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
325

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه القيام -دون حصر- بما يأتي: ١- جمع الأحاديث النبوية الشريفة المتواترة والثابتة، وتوثيقها، في كتاب واحد ونشره بعدة لقاءات. ٢- إعداد معجم وفهارس للأحاديث النبوية الشريفة، وإعداد موسوعات للمتون وتراجم رواة الحديث النبوي الشريف. ٣- إقامة مؤتمرات وندوات وأنشطة عن الحديث النبوي الشريف، وتنظيمها، وفقا للإجراءات المعتمدة لذلك. ٤- المشاركة في المؤتمرات والندوات والأنشطة المحلية والدولية في مجال اختصاصه، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك. ٥- التعاون مع المراكز العلمية المتخصصة في الحديث النبوي الشريف؛ لتحقيق أهداف المجمع من خلال تبادل المعلومات والخبرات. ٦- إصدار مجلة علمية متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه. ٧- إنشاء مكتبات متخصصة في الحديث النبوي الشريف وعلومه. ٨- إقامة مسابقات علمية في الحديث النبوي الشريف وعلومه. ٩- استثمار أحدث التقنيات والبرمجيات في خدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه. ١٠- تطوير المناهج والأساليب والادوات العلمية لخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه. ١١- وضع برامج للعباء والنواب والمتخصصين في الحديث النبوي الشريف وعلومه. المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم بورسو Of Exports At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/١٢