القانوني

تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
325

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي: ١- بيان عظم مكانة السنة النبوية، كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وتقديمها إلى العالم أجمع بصورتها الصحيحة وتحقيقا ودراسة ونشرها. ٢- خدمة السنة النبوية وعلمها جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة ونشرا. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٣- حمائية السنة النبوية من تجاوز في الفهم أو الاستدلال، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال ومخالفة مسببات الغلو والتطرف والإرهاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/١٢