تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود أحكام "تنظيم"، ولم أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهامته، وعلى وجه خاص ما يأتي:
١- الإشراف على تنفيذ المجمع المهام الموكلة به.
٢- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق أهداف المجمع.
٣- إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع.
٤- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها، على أن تتضمن تلك اللوائح تحديدا لشروط تمييز منسوبي المجمع وأجورهم ومزاياهم وحقوقهم، ويكون إقرار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٥- إقرار مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم وتواعد عملهم.
٦- إقرار اللوائح الداخلية والإجراءات والمحاسب الممتلكة بتشاط المجمع.
٧- إقرار مشروع ميزانية المجمع وحسابه وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها إلى الملك.
٨- النطر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة.
٩- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمجمع.
١٠- قبول الهبات والتبرعات والمنح والودايا والهدايا والآلاف، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
١١- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراجع مالي داخلي.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد