تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المجمع مجلس أمناء يتكون من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بأمر ملكي، وتحدد فيه مكانهاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد