القانوني

تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
325

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرع المجمع إلى الملك تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريبا سنويا مع حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/١٢