تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 325
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرع المجمع إلى الملك تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريبا سنويا مع حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد