اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 81الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجد بالحدود الذكر الذي سلم الناظرة من سره، ولا يجابا زرما ظرما ما، ويقصد بالناظرة التي لم تتجاوز من الشتينين عما، والعمل عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد