القانوني

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 83
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
327/ا س

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في جميع الأحوال يجري التحقق من الغنائات داخل البور السه سيحضر مديرية الدار أو من تتتبعا لبثه البهية، على أن يجري التحقق في ظل جو تشعر الفتاة من خلال بالمنية والراحة النفسية، تامر: في النادة (٦) لمن لا داء رابعة الفنسا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٥