اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 83الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في جميع الأحوال يجري التحقق من الغنائات داخل البور السه سيحضر مديرية الدار أو من تتتبعا لبثه البهية، على أن يجري التحقق في ظل جو تشعر الفتاة من خلال بالمنية والراحة النفسية، تامر: في النادة (٦) لمن لا داء رابعة الفنسا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد