القانوني

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 85
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
327/ا س

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحلل سنحاق التمييز في حالات الإرادة، في الوعاء (٦٤) تفسيره (ب) و (٨٤) من عنده الإذاعة، وفي حالة كونه جدا لما يملك العشره من عصره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٥