اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 85الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحلل سنحاق التمييز في حالات الإرادة، في الوعاء (٦٤) تفسيره (ب)
و (٨٤) من عنده الإذاعة، وفي حالة كونه جدا لما يملك العشره من عصره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد