القانوني

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 88
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
327/ا س

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمتهم الحصول على الطعام على نفته الخاصة، و على الحبسه المختصه في البشية احتياجه له. ص. مقرر ٦ من ٢٤ الموضوع مادة (٨٩) لا يجوز بتر تركيب النهم بعد أنبها إذا العدد ده من أمراضافه ومن يفسخ عنه تقل ظهر اليوم التالي لانقضاء مدة الإيقاف مالم بعد أمر من المجهبة المختصة في البيئة أو الأمارة باستمرار حزمه مادة (٩٠) يلحق با لبيهد عن من المغسرين وفق الانتظاف النقال (١) التراسه العياه (٢) النفرين الريفيه (٣) إدارات التحقق والتوكيد بالغير الريفيه (٤) قسم الرد والراقبة بالدن (٥) مراكز البلد الكسد (٦) مراكز المدن الضيفه (٧) مراكز النور التي بها جباة للثمن وتحدد رتبهم وأعدامهم بما اتفق بين الريفي العام للشبيه وقد ير الا الملام. مادة (١١) يجوز النسل للمسكرين وبعض أواناته من طريق الاستنبل في البيهبه وإلا يتنازع وأنتلة الحد به المسكريه. مادة (١٢) يمتنع المعسكرين بما راتبهم عن طريق الألماء العام وبعد التسنبل مع البيهبه صيغة 24 من 26 بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات الموضوع مادة (٩٣) بخصوص الاشتماعه بقوات اضافيه من النشرطه في الحالات الطارئه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٥