اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 84الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فالقضايا المسمية التي تكون مرتباها حدا نتي المشاره ودون الحاصله
مشير يجوز لمرشح المسببة الاثناء بتيسيح الحد وتخفف وأخذ التشدد على
ذلك على بعد المحدد بإشراك سراحه - و توقيف أو تحقيق.
الفصل الخاص:
في أحوال وجوب الذئار المنوحد وحقه في التظلم من أمر التوقيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد