القانوني

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 86
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
327/ا س

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجزل للمتهم الذي في أمر جريمة التحقيق في البنية باستمرار توقيفه احتياطا بعده إنشاؤها مبيان من ذاكرة التفتيش أو إذن النيابة منه التاليه. أن يختلم الى أسرعيمه وذا للواد - ٢٠٠٢ - ١٤ - ٢٠١٦ من لائحة اصول الاستئناف والطعن والحجز دون ست وزير الدخلية بالقرار رقم (٢٣٣) في ١٧ / ٤ / ١٩٤٦ ه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٥