اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 87الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طبي جهة التحقيق تمكن المتهم من إتصال باستمرته بإفائه وذلك في
التقاضا بالنسبة، أما في النفاذا الكبيره فانه يجوز السماح له بالاتصال
الابدد انتها التحقيق أو استكمال القرن الذي عله كان له مشاركون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد