القانوني

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 87
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
327/ا س

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طبي جهة التحقيق تمكن المتهم من إتصال باستمرته بإفائه وذلك في التقاضا بالنسبة، أما في النفاذا الكبيره فانه يجوز السماح له بالاتصال الابدد انتها التحقيق أو استكمال القرن الذي عله كان له مشاركون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٥