القانوني

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 144
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
327/ا س

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مادة (١٥) تشري حده الانهاء على قرار مجلس الوزراء مادة (٩٦) للرئيس العام في تخصيص موارد في هذه الزخمه والغاه وافائه ميزان أضخم بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة التجارية الرقم: ١/١٤٤/٢ التاريخ: ٢١/١/١٤٠٧ه المرفقات: ... الموضوع: ( ) فضيلة وكيل الرئيس العام للشئون المالية والإدارية سلام علیکم ورحمة الله وبركاته إشارة لكم رقم ٢٠٥/س/د في ١٤٠٧/١٢ه، والعرف به للجهة الاحلية وارجع سجلات متعلق بها والتي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة بأمركم رقم ٢٠١/١/٢٠٠٦/١٤٠٧ه لقد تم الاطلاع ونشر سجلات الجهود، ونرفق بهذا إفادة شأن الموظفين لأضرار القرار المعتمد للزعدة .. كما نرفق مخالفة صباح الحكومة للعمل على مسرعة إنهاء المراجع اللازمة .. في تنفيذها بحول الله مع تحيات لكم الرئيس العام المحكمة التجارية عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الكتبي الرجاء: عنوان السرد على مكتب الرئيس السري الرقم: ١٤٢/١٥ التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٢٦ المرفقات: ٢٥ الموضوع: فضيلة الشيخ العالم على فرع النزاهة لا بمعروف والنهي عن المنكر بنتقة المرافي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأحاذا لقرآننا رقم ٤١/١ اتفق به اللازم به اتفق به وربما ما في ابحاء الظرف والاشياب السليمة ووضع اللازم لإنهاء تلك العدة حتى يكون المفيدون في ستورى من اراء أحد الهباط اللازمات السماحة للشيخية في نظامها فقد تعاد لاحذه داخلة نسخة تمسح طريقة العمل باللازمة التنفيذ نراقب لكم صورة مطبوعة ، ووفق بصرنا ما خطاب الحاقي لبعد بداية التنفيذ في العمل فاعتندا و العسل باورد بها بكل رغبة وإخلاص لمن يلزم من منصوبي الشهبنة المرتبطون بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته د/ج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٥