اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 78الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تخلف استفسار أو انصراف المكان التحقق سراقة محرومة حتى ترجع، فإن تصدر ذلك بمحسية امرأة مأمنة ران تأت: إرنا في فخر أحوذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد