اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 64الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١) الحالة المضيعه فيها فورا الى النص للبيت في أميره.
ب) الظلاق مسراح به كالبالة المحبورة وشرط أن يكون أن ثقة ثابت ومعروف في النملة ، وندلأذا انتثرت النزورة استكمال التحقيق بعد انقضاء مدة
العزاة أيام التالية للنبيه.
الفصل الثالث :
في التوقيد الاجتماعي :
أ) لم يتم التحقيق بعد الذة المشار إليها في العاده السابقة لسبب من الأسباب في طلب الحق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتفتيش الاحتمالي
الوارده في المواد التالية :
أ) إذا كان السكر من المبرام الكبير ( على الانتساب - التمدد في الأسرار -
البالة ) - هنا سنذكر تفسيرا و أجراء فيه أو تتبعه للغير أو تعاتبه
التعامل في الربا ( ) . ، ففي قبل ثانية مدة الحوز الوع في اتخاذ
ب) ترجيه الاتهام الى المغيري عليه واصدر مندرة الى الجبة المختصة احتمالا واساة الرد التوقيد أو السمس العام ، ثم استمرار المراجيبة
ترشيح الشهية بذلك .
ج) رفع المعاملة الاداري حال استعمال التحقيقات ، و لا يجوز اصدار
ندكرة التحقيق المشا با الربا في العقود (أ) مالم تثار بحق القبض عليه أله موجه لترتيبه احتماليا على التحواال :
١) أن يكون قد ثبت منها بارتباط الجرم على النحو المشار إليه بالادة
٢) إذا أقراراده المعترضة معترها بارتئبته المحرم .
الرقم
التاريخ
المرفقات
الموضوع
١ - اذا توافرت بحاجة شرعية أو أذ له مقدمة ترجح ادائها
٢ - اذا كان بقاؤه شبيها يمكن خطرا على حياته أو حياة غيره أو يراد به الساء
٣ - اذا لم يمنع الجهل اثابة ذات ثابت ومصروف في احتماله أو كان بحسن قرار أثاره
على مجريات التحقيق.
أد
٦٢) تكن مدكرة التحقيق اللازم من جيبة التحقيق وانما الربا في
العادة و السابقة حارية المنقول له ذاتها ويراد بمرامها من تاريخ
النبش عن نص ذت بحتة.
ماده
٦٨) اذا تعدد استئنافا فمن انقضاء من اجاحد وتتعين بما سابق الاذاره
البيضاء فجاء تحت التحقيق أن مرن قبل اذا لم تزل الى من تاريخ انتهائها
طلب العدل نفسه
وأنث ذات لتتوقيفه الاحصا وومه التقرير في التحقيقات والاشياء التي حصلت
بده ستكملها والند الذي تتمتجاة التحقيق لاشغال التحقيقات مع طلبب
الاذن للاذ لم باخرو بوقف العرض عند ذلك للعدم بالتحقيقات
ماده
٦٩) يكتب التقرير من الباحث والمنشور بينه و يترشح الى استنزاز
من الباحثين
ماده
٧٠) يجب اغفار دار التحقيق أو السجن عند ن به التقرير يترجم و ترتم الوفه لازاره
بطلب استمرار توثيقه
ماده
٧١) يستمر التحقيق لا يستمر جيبه التحقيق في استكمالها لحين ورود توجيهها
الاامه فبعد متعدا، ولي حتى التحقيق خطر دار التحقيق أو السجن للند
المترتب احصاطيا بخيار الا ما يستمر سجنة أو بالتحقيق سراحه لا نفاذ مقضاء
مادة (٢١) في جميع الأحوال يجب التحقيق رفع المسألة للحاكم الإداري قبل انقضاء مدة التشريع بما التالية لندة الواحد وتشير بما نادر عنها مذكرة التوثيق الأول، وذلك لتدبر الامارة على ذو لاءة تبررنيات
النفس -
في توقيف النائب والتنايت والتعديل مادة (٢٣)
مادة (٢٤) اذا اشتهى الحق في أن الاتشيه تزيد في النشفاء الحرية فعمل لجنة التحقيق أن تستبعد لأرائين موثبتين بعقليسة النفسه ، كادر في المادة (٢٠) من هذه اللادعة ، ويحصر محرمها أن أمن ذلك .
مادة (٢٥) يجب أن تكون الأسئلة البوجبة ان الاتشيو مباشرة و في بعضه القسية التي من أجلها تم التلبيسا .
مادة (٢٦) لا يجوز اتهام سراكيب البنية بنا وأن وقت إجراء التحقيق ويعاد ذلك وشكل خاص به الدروب فيما يتم تبريسين الى و در التوثيق الخصمة لبسن ولا يجوز تنفيده عقبة الجن في التقاضا إلا الحاكمة أو قضايا الثمن المشار إليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد