اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 56الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل في كل هذه لجنة من رئيس هيئة الحجة وأثنين من الأخص
رئيس المزرور وأثنين من الأذاهأ البطر في العفويات الواردة بالماء والماء الزباء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد