اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 77الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في المادة (١) من نظام البيئة والنظافة، تصدر بحق امرأة إلا في السجون المحددة للساء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد