القانوني

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 58
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
327/ا س

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ازاكات الراقة المركبة من النقاط الأخذة بالسيبه أو قيصا التيم ، فيجب على السيماتندديه بالتحقيق فوق الى اللحنة المختة بنظر هذا النوع من القضايا والرابط في المادة (السابقة ) مادة (٩٩) على اللجنة المعمارية للنصري القضاء فورا واتخاذ القرار الذي تراه مناسبا لحل الحاجة وينظر به عندئذ لهذا. مادة (٦٠) وإذا رأى النشء مدامة ادائه العدل عليه تبرأذاتا سراحه فورا. مادة (٦١) فإن رأى اللجنة المشار إليها أتنا بأن يبالغ بحد أعلى خصره مشيرا سيرا أو بالسيير له أداة أداة تأن بأن يبالغ فيرا لأمر ذلك. مادة (٦٢) على أمير البلاد إليه إذا أراد ترتست : أ) إن المساهمة مأثرة له من جلد أوسج راءة دائما ثراء البيا. ب) أو أواحلة المعاماة فشرة نشير للبت نيما ومن ثم أعد المعاملة للبهبه. ج) أو أحالة الساملة إلى حبة الاختيار لا كمال التحقق . المفصل الثاني : في الحجز الورق : مادة (٦٣) في النقاط المشار إليها فيما استمال الاتحاد التحقق إلا ربع وعشرين ساعة إلى لسبيل المعين عليه فيجوز لحجز اللجنة التحقق اصدار أمر محجزه موقتا دة إذا تائرلزنةء أمام لبهبه ، ويحب عندا في تحقيق اسدار التحقق مع اشعار رشيش البيبة بحرية من آل لقليد بالصجل الخاور بالقبوض عليهم سركوزالبيبة عند يجر فيه التحقيق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٥