اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 55الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أثبت الحجة بالتحقيق أن الباتدة لا تندم مدده أو جرمها باستوجب
عدمية أشد ، فمزراحى التبرير للطرف المشتكى عليه أو أذاهأ تأخذ المنون
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد