اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 43الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المشوبات التي ينتج عنها إلا لادة بالنظر موضع القضية أو التي لاغبت
التحقيق تسلم دورا ومن وجود له أدلة أهى من هازتا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد