القانوني

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 42
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
327/ا س

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز التشدد على مرات النساء والطلبان بتقدير اثبات فعل زين الأولاد. الا ان التشدد ذلك المتعلة الشريعة التي يحددها دا القاضي، أو أن التشدد في نال على طلب ولي المعاة (كتاب) أو أثرك أو أثرك من الحائنين الحائنين حفا بقاء الهالة الى المستفيض لذكر البين، النفس على تعميم سماحة الفقيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٥