القانوني

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
327/ا س

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مادة (١٥) في حالة وجود إعاب في المطلب يمكن أن أخرج بحل للمسألة. مادة (١٦) إذا لم تستطيع أن تطلب من حاشي الجنية أو أن تطلب من الحسبة، فليسعر. مادة (١٧) إذا استلم الأمر في التفتيش بعد أن تصيبه لا تزال إيفاء وأحسن حديث مسلم عن ذلك بجهة سمر وسمي له. مادة (١٨) في حالة ضرب أحد المستعين قبل أو عند انتباهه، وتدر على البيئة الموصل إلى مكانه، فيجب الاستعانة بسلاحات إلا بعد أمره تأمله من اسمه. الفصل الثاني : التستثني : ماده (١٤) يجب تنصيب المستور عليه بقدس تحرده، من كل ما يحتمل أن يستثمله في المقاربة أوائدة نفسه أوضيف، وبذلك يدرج بالسكر التثري السند إليه ارتيابه، فإذا مر أتى التستثني على أثنا غير سبب فضابطا وإتخاطط طلبا بإعتراض جبهة إلا ختارا، وإذا اشتد فيه وجرد منعه قبل القيد ذنب من المرتكبة الساعد في القيد ضنه . ماده (٢٠) يمكن تنصيب المستثني بإرادته بأمتنا وبعد تبرئته تحليها السبب التستثني بالاتراض السند و إذا ماصه . ماده (٢١) (٢٢) لا يكون تنصيب المستثني جزأ في إخراج المنصوبين إلا ألا وأس وانفارات والاعتمدت المتنبه ما لا جازت الجناحا وطفا إلا الجراث المتصوب طلبا قيسا ، وفي بعض شريعة مادة مشتبعة للمقيل ما يقلل منها غير من عنا العلم أنها ، وتمييزها لألستثني . (أ) في غير حالات ، وفي مخالفة السكن الخطبة أو حالات وقوع استثناءه ملحقة من داخل السكن تستثني السرية أو حالات وحدت هندم أوفرك أو خرج الحدوت ، المحتده ، لا يجوز الحراحا التستثني بعد أن المرجح المختد . (مرشح العام أو مشرف المتلفة أو رشب البششه ) ويحضر التستثني أو صاحب السكن أو أحد أذاره أو المتصلين به وصده للحله ، ويكتفي في البلدان التي لا تلدة فبها شخص من أطاع مسكا نفسها . (ب) يكون تنصيب المستثني دارا ولا يجوز ، إلا إذا الذات المتجردة مشبهوه ، وفي حالة تلبس بارتباطها أواذا استتربت طرف الاستجماع الفقرة ٨ - ٨ ذلك خشية صياع المعالم الواجب ضبطا، أ أن فراغ الطالب القبح عليه . إذا وجد بالمسكن اثنا تفتشه سنا لم بين الخير من ال ذل مشغولن ولا تفتهمين فينجلب على الطالب تفتشين من الاحتاجاب ، ومن خدار ال المكان بالاصر نتيجة التفتيش ومصلحة التحقيق . إذا وجد أشخاص داخل المكان أثنا تفتشين فلما أن تفتشين وضمهم تحت الحراسة اللزامة حتى تنتهي اجراءت التفتيش ، وإذا فات سفوان قومه على أن أحد هم يحصي تسبا ما يدور بحث عنه تجزيه . الفصل الثالث : التحقيق : نقدم البيئة بالتحديد في كافة البنكات الشريبة المتنوعة في الباب الأول من هذه البنكة . في الحالة الأولى من هذه ، أمار محتسبا اشتهار أكثر من سائلة شريبة المتيبة وتبها لذا لجدة التحقيق الكلفة . إذا رأى المراجع المحتسب أذا تخشيد الذي في أجرته بتنفيذ البنكة حتى الندبة يدل ، على أن يشترك عمدا من الاارة . يجوز أن يترك عند السبب الحقيقي الى قياما في قياما بالبنكات الشريبة المتنوعة عليها في الباب الأول من هذه البنكة المتيبة والتي يتم بعبارة سلما الأم أسمه بمعرفه الآرات حتى معى دعت الضرورة لذلك . فماذا حالتهم الشريبة بشيراد المتنكر في حالة البنكات الشريبة بحسر التحقيق في حدود ما تبينه الباب الأول ، إلى يصير المحتسب في البنكة ، طبقا لمتعلق عليه هذه اللاحزة . على أن يكون التحقيق في التدني بما أكثر من مركز للبنكة في الادارة الشريبة ، وربتين على المراكز التسمم محاذر التبيب والقيي والتفتيش ، مع الاشخاص المقودين ، بالذبيرات الى المركز الرئيسي مادة (٢٠) عند المد في التحقيق على مراءة مايل مادة (٢١) أن تخبر صفحتان التحقيق بصورة متوالية متسلسلة و من أي كمل أو تشتتر دون زون أرى ماء، وأن يكون تسلسل الاثبات فيما مطابقا اتسلسل حدد وث اثبات المشتبه حبا أجريت أو موفد أو وقفت ، ويجب اثبات كل أجروا فيرا أثر وقووه أو اتخاذه . مادة (٢٢) يجب أن تثبت في مقدمة ك محضر من مراجع التحقيق ما يلي (٣) الأثر المستند عليه في القيام بالتحقيق ولا حراة المتخذ . (٤) سرد موجز لها بما وردوه ، مثل الاعباره أو القيم في حالة تلس . (٥) ثم يجب أن يشتم في . إنه كغيره سعة ويتمائن الاتباء . مادة (٢٣) يجب أن يتضمن التحقيق كل ما يتعلق بشهد مقدم الى غيابه وهو الا ألا كيفت المصدع فيه إذ فيضاح منه ، كابعن : عنده حاضر التحقيقو تصفاها بما هيسبة والتحرير عنه بالمحضر منه الى أعمال أو آراء ركنه للتتحريا التي أجريت وأسند إليها والباحثين للتفتتر . مادة (٢٤) يجب أن يتضمن مباشر التحقيق اثباتا بما حازت النظف والقيص والتفتتر بكل ذلك دقة و دقة القيام بماهية إثباتا بما من آثار ولاخخاص وواجدين من تمارادات وواضيات . بالإضافة إلى . (صفحة 11 من 26) الرقم التاريخ المرفقات ج) اجتئات الأقار والعلماء التي اتخذت من مماية مكان ارتكاب الحاجز أو من معايسة أي مكان من حدود الخبرة الذي تنتهى الاستعانة به د) المعبات التي أخذت من المضبوطات ثم اجرات تحريزها ورباها إلى الجهات الفنية المختصة لتحليلها أو تحصيلا وإثبات التفارير الفنية التي قد منها ه) تحدث الاشخاص الذين في مشهدوا ووقف المشترك الشرعي ك أو بعض الناس الفا المكتوبة له أو الذين حضرا بجده والضمط على التصويب على زكاية من ارتكابه من ارتكابه ثم ومنه تصويب حسيا أو اثباتها أو العائبا رأيات بعض المستجوباء باستجوابه رايتهم مخصوص ما قرره مادة (٢٢) يجب أن يوفق على مجلس التحقيق المحقق أو المحقق للدن تامر با مباشرة أو والدين شاركوا في إحراز التحقيق والتفتيش وأعماله مادة (٢٨) اذكرت الموظف الحقيقي (مسترا كان أو مدنا) جرى، ولم توجه إليه التنبيه الابعد ضمن أن استدعاء الموظف أن يكون على رأسه مثل العالمة افسروا، فضبطه في هذه الحالة مهدبه له إليه بالرعية بتأثير التحقيق المبينه وبإبلاغ هيبة الرائية والتفتيش الموظف بيري ببعضه الموظف سرا كان على ذمة التحقيق أو على سبه له؛ وإذا أبلغت هيبة الرائية والتحقيق خلاله من فدلة التحقيق في العلاات لا مستنياه لأنعاد ماراء ناسا نصا بحر المبدل إلى أحرار حكيمة تسروا، فعلى جهة التحقيق في النتيجة تعود ها بالطلب. مادة (٢١) اذا لم التزم الموظف لأمر الستاذة في قضية مطرده له بالتبعية نيجب عليه تمدد رسمه من الآداب السابق لها، معا؛ الوقت الكافي لحضوره رتزح اسمه والتم والسامة بذلك الزمان المظلوم حضوره فيه. مادة (٤٠) اذ كانت الوظيفة ما يحل في اختصاصات أعمال السببية وأركت داخل مد رسة من استعداد رائه يجب على حقيقي الهيبة المحبورة إلى المد رسة بطريقة لا تختلف أنثار الطلبة والمربلين، حتى لا يؤثر ذلك على سمعة العد رسة وموظفيها وطلبتها ويجزع الشفه فيها كسر للعمم . إذا عاتلاها إلى مرافق دسكرين لحنة التحقيق فجب أن لا يخلوا العد رسه ملباسهم الرسمي، ولكن التحقيق مع الطلبة في جو مغنم بالبساطة وإبعادهم عن الخروف عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٥