اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن أطالها أطالها قضايا بالنسبة للحرية للمتطلبات سواء أطال الغاية
والرأي، ومن إخال له في الجل الجداري بما لا غيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد