القانوني

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 41
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
327/ا س

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ثبت في قضية لدى البيضة عدة طلب من الطلبة بها ولم يخلوا بها ولم يخلوا في حينه مثلا، فكيفيروا ذلك التحقيق الى من طرف العدالة بها ولم أرا دراتهم التحليم المتأخرة أو أولى أمره، كتابا أو دليلا أن أمكن، واذا ثبت اتفاقه عن العد رسه و مثبا في تطبيق عن طريق الحبات الى سنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٥