اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 44الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت المسبوبة المتعلقة بالتنحية أو الحوار أو الأضياء الثيمة
فيها أيضا على ذمة القضية في العقده لدى البيضة البكلية بالتطبيق حسب
ونوع الحوار أو الأضياء الثيمة في حرر مناسب لها ويجب اثبات ذلك لدى محضر
التحقيق .
مادة (٥٥) توضيح المضبوطات من غير انتقاد ما يمكن به حذفها وضمها ويختم النحز بالشيخ أخبر. بناء الدعية السكنة بالتحقق وبحل
على المحرر إثبات المحدود وناشد إليه وزماد إليه واسم
من شيبت له به وثابتا الشيخ بك منه يوسمه ، وجب أن يبعث المنتصر المستول
على تلك المنابات تبعا ل
مادة (٦٦) يحيى لمسد و الاشيخ أخذ بيانات المضبوطات ثبوتما طلبيه مس
الختير المستول
مادة (٤٧) اذا تجين اا مستنبات تلت أرى أنفا سنا ما يتباها بده ودا تناسيب بها
من تتباها بيان بما أو من المحرقي حازا : ووجد شيخنا ل
الجده التي ترثه الشيخ المستنبت في النضبة ، فاتعد الرحصيل على
موافسته ما شابهما على بيمها أو منب المحرقي حازيا سعت بددن الغاضي
الشرقي
مادة (٤٨) تخفي الاشياء التي ترصد جميعها محجوزة للاا لزمه للتحتت
أو للفتح في التخفيه يريد شيخو جديد حين ذل يقتل البال الساك
اتا بارى
مادة (٤٩) عند انقضى في التقيد اذا لم يحكم بسداد الراا اا المسبوبة والام يصدر
فراو من محتوه بمداد ربما ترد ارم شيبت له أو منه الحقي في حازتها
سورة المرسلات
٥١) يكون الحق في الصد ونقض .براءة ربه ريشه السيقية في البلد أو المحق ، وندل له الاحتات النبال .
١) التحريز وقف المشروع الوارد في السواب (١٠) (٤٤) و (٤٥) من صده الزمحده .
(ب) قطع ذكره عن ذات أصل وبدرة تائه توق من الستلم للعمج .
و من ريش السمببة ويس العمارة يورد بها كاذة البينات من حيث الحجج .
وأنون واليمبب ، يعرف أصل الستكره من العمارة الأساسية العمارة .
ما تحقوق ، وتبقي الصور الثابتة في دكر إذن خالد الستول في .بب .
(ج) يشد لي النسيل عن حفظ المضيده . إن حامر بها ريب المنود الحاوي
رغم استخدامه حسب التشثيل . الموتبده عند ذرة الذهب .
الرتم
التاريخ
المرافقات
الموضوع
الفصل الأول :
في تبرير الحقائق التي تبيه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد