اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمال الدابيات التي تتطلبا الحرية بالنسبة بيمر المنكرات المنصورة لطلبها
في الباب الأول من هذه المادة، وندحه إلى الهبة السخمة بالتنقيط فيها، ولا يجوز
لأغاء الهبة إتخاذ إجراء يتعلن بالتنقيط فيها، وإنما تلبيم أن يرصد وهما نفس
سجل الخيارات، قبل الاختبار في هذه المادة بعد كره رسمه.
مادة (٨) لا يجوز القسم نحو المصيب مما تترادف أ من ا
مادة (١) عند رد الالباب والآلئ من التسببة كيف تلافه كاف
والشربة (تتسم من الحرية والنسبة والنسبية) . ما يغلب غير
الإخفاء واحذاره إلى النسبية .
مادة (٢) على النجة لختمة بالقطر تصب الى التفاوت التي لها قدر عنه
بالجرم في بهاء بحيث يسب بها ابن الجنس أبواب أو الحدود ، ثم تحيريدا إن أمكن
أو وشدة في المستورد مما الى التبايء النسبية من ،
ولا كانت المقطوطات من الما الى التي يمثلها النسبية من ،
بأنثر للندم حردد في بهاء مادتين . بتفاقة تصببة السفدة الى أضمن
تنتع النسب إلى أخر .
ب) إذا استثنى بالخلافة أو التسببة أو النسبية من ،
(ج) عند لذا بين أتاء سنده واسم ثم نسبه و نسبته إن أمكن معرفته
(د) حصر التغير وأي من لأسمى التبوردة من المنافعين أو التي تشتربها
أتاء عتخير مكان المخالفة .
مادة (١٢) يفرق الإخفاء بالنص على مضاف إليه ، ثم تخالف الرسم ، ثم تجا
الاولى والمسبوبات . (بعد استعمال تلك الإجراءات الى حقيقة بعده بسدد تره
رسميه مقتضاه .
مادة (١٣) في البحث في وضع أسعادة من ميثما أشدة بعطرة الحسبة للقدر على الإدار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد