اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 327/ا س
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص البندين استحقاقا بالتنصيب بالمنشرات المنشورة عليها في الباب
الأول من هذه المادة، وطلبا أن ينصبها بصيغة المسلمات فيما استعارت
محدودا خبرها كدليل له بالنسبة له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد