القانوني

اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1407هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
327/ا س

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أرأى بسلبا من ارتباطها بأداءه على أنارمة به ضد أمسيته أو سادس في إرتباطها. إلا كانت الحرية أو العصبية التي شددت في حالة تشير من الضركات الشرعية انتحصبت عليها في الباب الأول من هذه المادة، فيجب احذارمة من الاختبار بالانتحصب فيها وتصليبها والمحدودات والضوابط للباب السابع بمقتضى حكم رسمي (كتقاضي المحدودات الشرعية) وانتحصبا رافضا لا خاذته الانتحصب التي ترتب عليها حاجة تجديرة بماالنظرة للبابية المختلفة بالنسبة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٢/٢٥