القانوني

Organizing the National Center for Water Efficiency and Rationalization for the year 2021 G

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
336

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمرئس رئيس تنفيذى بعثق يقترح من المجلس، ويحدد القرار المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتكرر مسؤولياته في حدود ما يصله التنظيم والواجب وما يقرره المجلس، ويتمارس الاختصاصات الآتية: ١- القيام بأمانة المجلس، والتخصيص لإلغاء، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومتابعتها تنفيذها. ٢- الإشراف على عمل المركز والامين فيه، وفقا للسياسات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز. ٣- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز والواجهة المالية والإدارية والدخلية والدخيلة والفنية، ورفعها إلى المجلس لاتخاذها. ٤- إعداد مشروع الميزانية ومشروع حصة الاحتياطي والتبرير السنوي، ورفعها إلى المجلس. ٥- الموافقة على عقد الميزانية ومقررات التفاهمات والاتفاقيات المتعلقة بعمله. ٦- توقيع على الاتفاقيات والمذكرات والوثائق والقرارات المتعلقة بعمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٠