القانوني

Organizing the National Center for Water Efficiency and Rationalization for the year 2021 G

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
336

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة وتعين أن تكون الدورة مصحوبة بحضور أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع مع طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل. ٢- تغقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة. ٣- لرئيسه إنباء من يرى من أعضاء المجلس - من Mitglied الجهات الحكومية- لرئاسة اجتماع المجلس عند الحاجة. ٤- يشترط لحصة اغلاق المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، من بينهم الرئيس أو من ينوبه، وصدور القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجع إنجاز الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تقضى عضو بالتصويت عنه عند غيابه. ٥- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفقين ما لم يطلب خمسة أعضاء - كتابة - عقد اجتماع للمداولة فيه. ٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، والمعضو المعتذر تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. ٧- للمجلس أن يدعو حضور جلساته من يرى استعانة بخبرائهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٠