Organizing the National Center for Water Efficiency and Rationalization for the year 2021 G
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 336
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاحصاءات المقررة نظاما للجهات المعنية بتوفير المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:
- وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والاهداف ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بذلك، مع متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة.
- اقتراح مشاريع تنفيذ الخطوات اللازمة.
- اقتراح دراسات وتقارير بشأن ذلك، وفقا للأجزاءات النظامية المعتبرة.
- اقتراح مشاريع الأطرة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه.
- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع خطط للوصول إلى أهداف المركز.
- إصدار لوائح الفنية والملاحير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه.
- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات القياسية اللازمة لجهة المركز بما يحقق كفاءة وترشيد المياه.
- وضع الإيضاحات والإجراءات المختلفة لاستخدام المياه وترشيد المياه.
- وضع الأمساس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- وضع القواعد والتعليمات والترخيص لخدمات كفاءة وترشيد المياه.
- الإسهام مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد اللازمة باختبارات كفاءة وترشيد المياه.
- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال كفاءة وترشيد المياه.
المملكة العربية السعودية
مكتبة الخبراء في مجلس الوزراء
الرقم التاريخ المرفقات
١٤ ه / ١٤
١٠ - إعداد الدليل الوطني للخدمات كفاءة وترشيد المياه، ويشمل القياس والتحقق من تلك الخدمات، ومنهجية تحديده.
١١ - مراقبة الكفاءة وترشيد المياه، وتحديد جميع التدابير التي تحقق ذلك.
١٢ - الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه، وأشائه وتطويرها.
١٣ - إعداد تقارير دورية عن إنجازات وكفاءة وترشيد المياه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
١٤ - تشجيع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.
١٥ - تشجيع ودعم الاستثمار وتنميته في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.
١٦ - تشجيع ودعم إقامة برامج تدريبية ومهنية وتوعوية في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.
١٧ - اعتماد برامج تدريبية ومهنية وجهات ملاحثة للمشاهدات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.
١٨ - التنسيق وترشيد المياه، بالتشبيك مع الجهات ذات العلاقة.
١٩ - إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والفعاليات النوعية المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.
٢٠ - تمثيل المملكة خارجيا على سري أي معلومة حصل عليها المركز من أي شخص، بما في ذلك خطر إفشاء أي معلومة سريعة يحصل عليها أي شخص أثناء أدائه مهمته بصفته عضوا في المجلس أو أحد منسوبي المركز أو مستشار له.
٢١ - إبرام اتفاقات وتفاهم مع الهيئات الدولية والإقليمية – وفق الإجراءات النظامية المتبعة – وكذلك إبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم مع الهيئات الحكومية والجهات الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.
٢٢ - أي اختصاص آخر يثبته إليه نظاما.
المملكة العربية السعودية
بوابة عمل الخبراء في المجلس
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد