Organizing the National Center for Water Efficiency and Rationalization for the year 2021 G
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 336
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرر المركز تنظيما بالوزير، ويتتم بالشخصية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس - إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد