القانوني

Organizing the National Center for Water Efficiency and Rationalization for the year 2021 G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
336

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرر المركز تنظيما بالوزير، ويتتم بالشخصية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس - إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٠