القانوني

Organizing the National Center for Water Efficiency and Rationalization for the year 2021 G

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
336

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أمنا وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. المركز: المركز الوطني للمياه والزراعة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الجلسة: مجلس المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. كفاءة المياه: هي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. ترشيد المياه: استخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحيوية أو الصناعية أو الزراعية. سلسلة إمداد المياه: استخراج المياه أو إتاحتها إلى مصدر ونقلها إلى الغراض الحيوية أو الصناعية أو الزراعية. مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه: أشخاص يرخص لهم مزاولة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه. الرخصة: إذن مسبوك يصدر للمشخص لقيام بأي نشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه. المياه الرمادية: مياه ناتجة من الاستخدامات -ما عدا المياه الناتجة من المراحيض- وتشمل: المياه الناتجة من الاستحمام، أو غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل أو غسل الأراضي، أو أحواض السباحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٠