Organizing the National Center for Water Efficiency and Rationalization for the year 2021 G
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 336
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أمنا وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها،
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
المركز: المركز الوطني للمياه والزراعة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الجلسة: مجلس المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
كفاءة المياه: هي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
ترشيد المياه: استخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحيوية أو الصناعية أو الزراعية.
سلسلة إمداد المياه: استخراج المياه أو إتاحتها إلى مصدر ونقلها إلى الغراض الحيوية أو الصناعية أو الزراعية.
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه: أشخاص يرخص لهم مزاولة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه.
الرخصة: إذن مسبوك يصدر للمشخص لقيام بأي نشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه.
المياه الرمادية: مياه ناتجة من الاستخدامات -ما عدا المياه الناتجة من المراحيض- وتشمل:
المياه الناتجة من الاستحمام، أو غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل أو غسل الأراضي، أو أحواض السباحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد