Organizing the National Center for Water Efficiency and Rationalization for the year 2021 G
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 336
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
٢ - مثل من هيئة السعودية للمصافي والجودة.
١٤- اتخاذ من المركز المساعدة للطاقة.
١٥- اتخاذ من شركة المياه الوطنية.
١٦- اتخاذ من شركة المياه الوطنية.
١٤- اتخاذ من المركز المساعدة للطاقة.
المملكة العربية السعودية
هيئة التفتيش والرقابة
الرقم التاريخ المرفقات
٦- الموافقة على مشروع ممزية المبرر، وحسابيه الحتامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، وتحديد أرجها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
٧- قبول التراخيص والجهات والمواصفات والأوقاف والمساعدات التي تقدم إلى المركز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
٨- تعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد أهبائه.
٩- تشكيل فرق العمل واللجان أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.
١٠- وبجوز للمجلس توقيع أي من اختصاصاته أو بعضها إلى المركز وفق ما يقترضه بسعر العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد