القانوني

Organizing the National Center for Water Efficiency and Rationalization for the year 2021 G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
336

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ٢ - مثل من هيئة السعودية للمصافي والجودة. ١٤- اتخاذ من المركز المساعدة للطاقة. ١٥- اتخاذ من شركة المياه الوطنية. ١٦- اتخاذ من شركة المياه الوطنية. ١٤- اتخاذ من المركز المساعدة للطاقة. المملكة العربية السعودية هيئة التفتيش والرقابة الرقم التاريخ المرفقات ٦- الموافقة على مشروع ممزية المبرر، وحسابيه الحتامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، وتحديد أرجها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ٧- قبول التراخيص والجهات والمواصفات والأوقاف والمساعدات التي تقدم إلى المركز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك. ٨- تعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد أهبائه. ٩- تشكيل فرق العمل واللجان أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها. ١٠- وبجوز للمجلس توقيع أي من اختصاصاته أو بعضها إلى المركز وفق ما يقترضه بسعر العمل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٢٠