الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 340
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المركز إلى مجلس الوزراء للمحاسبة السنوية خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد