الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 340
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
١ - الرئيس التنفيذي.
٢ - عميل من وزارة الداخلية.
٣ - ممثل من وزارة الصحة.
٤ - ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
٥ - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
٦ - ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.
٨ - ممثل من الهيئة العامة للنقل.
٩ - ممثل من الهيئة العامة للطرق.
١٠ - ممثل من الهيئة العامة للمواصلات والمقاييس والجودة.
١١ - ممثل من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
١٢ - ثلاثة ممثلين من الدوئي الاختصاص في سلامة النقل، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، ويكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثل الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة (أو ما يعادلها).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد