القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
340

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحوادث الجسيمة: حوادث وقوع الحوادث متبشعل وسائل النقل ومركبات البحرية؛ أو إصابات خطيرة أو حوادث ضرر لأي من البيئة المحيطة أو فور حوادث الجسيمة، وتشمل جميع المعلومات وتحليلها واستقصائها؛ عملية لرفع وعم العمل تقوم المركز ووضع جميع المعلومات وتحليلها واستقصائها من خلال ذلك العديد الأسباب والعوامل المساهمة والوصول إلى التوصيات المناسبة لتنفيذها إلى الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٠٥