الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 340
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحوادث الجسيمة: حوادث وقوع الحوادث متبشعل وسائل النقل ومركبات البحرية؛
أو إصابات خطيرة أو حوادث ضرر لأي من البيئة المحيطة أو فور حوادث الجسيمة، وتشمل جميع المعلومات وتحليلها واستقصائها؛ عملية لرفع وعم العمل تقوم المركز ووضع جميع المعلومات وتحليلها واستقصائها من خلال ذلك العديد الأسباب والعوامل المساهمة والوصول إلى التوصيات المناسبة لتنفيذها إلى الجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد