الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 340
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وسائل النقل: المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات، والقطارات، والمراكب البحرية؛
مختلف أنواعها، ذات الاستخدام غير العسكري أو الأمني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد