القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
340

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأقاط والعبارات الآتية وردت في هذه الترتيبات- المعاني أمام كل: المركز: المركز الوطني لسلامة النقل. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المجلس: مجلس المجلس. الرئيس: رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٠٥