الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 340
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأقاط والعبارات الآتية وردت في هذه الترتيبات- المعاني أمام كل:
المركز: المركز الوطني لسلامة النقل.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المجلس: مجلس المجلس.
الرئيس: رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد