القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
340

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع المركز بالصلاحية لإدارة المركز، وبتطوير وتنظيمها بالوزير، ويكون الرئيس في مدينة الرياض، وله قرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٠٥