الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 340
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع المركز بالصلاحية لإدارة المركز، وبتطوير وتنظيمها بالوزير، ويكون الرئيس في مدينة الرياض، وله قرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد