القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
340

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجلس هو السلطة العليا للمركز ويختص بالإشراف عليه وتصريف أموره، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ إجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه؛ وذلك في حدود الترتيبات والصلحيات الممنوحة له بموجب الأطراف ذات العلاقة، وعليه أن: ١- اعتماد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بالمركز، ومراجعتها، ومتنفيذها. ٢- اعتماد المقابل المالي للمركز من خدمات واستشارات أو أعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنه. ٣- اعتماد اللوائح الإدارية والم المالية على أن يكون اعتماد اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. ٤- اعتماد اللوائح التنظيمية والتشغيلية والعملية. ٥- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات النفاذ، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز وأوضاعاته المالية. ٧- اعتماد هيكل المركز الفرعي والملاك للمركز. ٨- الموافقة على إنشاء الفرق والمكاتب. ٩- اعتماد ميزانية المركز وتفريقه وحسابه الخطي ومراجع الحسابات، ورفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ١٠- قبول الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والأوقاف، وفقا لأحكام المنظمة لذلك. ١١- تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز ومراجع مالي داخلي له. ١٢- تعيين جهات اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من الجهات الحكومية. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council of Ministers ٢- يعقد المجلس اجتماعا بصفة دورية (أربع) مرات على الأقل - في السنة، وليرسم دعوته للاجتماع مي ما دعمت الحاجة إلى ذلك، أو من طلب ذلك (ثلاث الأعضاء على الأقل). ويتعين أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ومصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. ٣- يكون الاجتماع صحيا إذا حضره أغلبية الأعضاء من قيمهم الرئيس أو من ينوبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت بأغلبية. ٤- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه. ٥- ليعقد المجلس الجلسات الطارئة في بعضها ويرفع رأي المجلس الاجتماع. ٦- يجوز عند الحاجة وفي الخالات الطارئة أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ قرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوفق عليها ما ينبذ اطلاع جميع الأعضاء، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تقرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من الأعضاء، وتجرى على أغلبية أصواتهم. ٧- يكون المجلس أمين من بنسوي المؤتمر الرئيس بنائ على ترشيح الرئيس بتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل الخاضر والمداولات والقرارات، ويخبر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. ٨- المجلس دعوة من برئ الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٠٥