القانوني

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
340

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. ٢ - السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. المملكة العربية السعودية برئاسة هيئة الشؤون الإسلامية الرئيس: خادم الحرمين الشريفين وزير الشؤون الدينية المكتبة العامة البريد: الرياض، المملكة العربية السعودية الرقم: ١٤ التاريخ: / المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٠٥