الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل لعام 1444هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 340
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
٢ - السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المملكة العربية السعودية
برئاسة
هيئة الشؤون الإسلامية
الرئيس: خادم الحرمين الشريفين
وزير الشؤون الدينية
المكتبة العامة
البريد: الرياض، المملكة العربية السعودية
الرقم: ١٤
التاريخ: /
المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد