الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية
المادة 52ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام وثيقة الكويت للظام (القانون) الموحد للفتيش القضائي لقول مجلمين .
للتامين ، لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بإن من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
وبعد تحقيق إداري لوحد أحد أعضاء المحكمة العليا (التمييز) أو أحد أعضاء إدارة النقض رئيده رئيس المجلس أو من ينوعه عنه .
وقي جميع البتوات الإدعاء أمام مجلس المنازعة رئيس إدارة التقاضي القضائي :
أو من ينبغه .
حسن الله ورزقك الله،
الملكة الصرية السعودية - ص. ٧٥٣، ١٤٩٢-١٤٩٣، الرياض
تلفون: ٠١١٨٧٧٧٧٧
ولا يترتب على وقف صرفه كليا أو جزئيا طوال مدة الوقف عن العمل أو الإجازة.
مسألة (٥٤)
تنقضي التأديبية بوفاة القاضي أو استقالته أو إجازته للتقاعد، ولا تأثير
للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الثانية عن ذات الواقعة.
مسألة (٥٥)
لمجلس المماطلة إجراء ما يراه لازما من تحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه القيام
بذلك.
بذلك...
ويكون المجلس واللجوء للمتحقق، والسلطة المخولة المحاكمه فيما...
يختص بالتشهيد الذين يرى سماح شهادتهم.
تكون جماعات مجلس المماطلة، ويكون في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات
الادعاء والدفاع القاضي، الذي له أن يقدم بصفه أن يندب أحد رجال القضاء في:
الدفاع عنه.
وإذا لم يحضر القاضي أو لم يبلغه عنه أحد، جاز الحكم .ي. تخييره بعد التحقيق، ومن
صحة إعلاله.
ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بسى
أسباب تنقي أسبابه عند النطق به في جلسة القاضي لعل في الحكم الضادر
حلل الله والملك والملائكة.
الملكة المسيرة المحمودة - عن أبي يوسف إبراهيم ١٤٢٣ ه. برادف.
تأليف: فخر الدين كاسيمي ٤٨٢٥/٨٩.
- أمام المجلين: الأطياف خلال خمسة عشر يوما من تاريخه الفلاني؛ وبحكم الجن إن كان
حضورا ومرن تاريخ إبلاحه بالحكم إن كان غيايا، ويكون قرار المجلس في الطعن نهائيا
مسألة (57)
المعقوبات التأديبية التي يدوز توقيعها على القاضي هي:
١ - اللوم.
٢ - النقل إلى وظيفة غير كفائية.
٣ - النزل.
المرجع (58)
المرجع (59)
ترول وإباء.القاضي المحكوم بنقله إلى وظيفة غير قضائية أو بعزله من تاريخ
صيرورة الحكم نهائيا ما لم يقرض ذلك الحكم بزواله من تاريخ وقفه عن العمل.
حكم الملك والإنشاء
سادة (60)
لا يترتب على الحكم الصادر بحرائم من حقه في راتبه التقاعدي
أو المكافأة.
سادة (61)
في غير حالة التلبس بالجريمة لا يقضى على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من
إجراءات التحقيق ضده، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس الأعلى للقضاء على
أن تم جمع إجراءات التحقيق في المجلس أو بإشرافه.
وأي جميع الأحوال، يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في: حيثيات القاضي. القاضي
إخطاريا وتجديد حبه.
سادة (62)
يجوز للمحلف الأعلى أن يأمر بوقف القاضي عن مباحثاته أمام وظيفته. أثناء
إجراءات التحقيق عن الجريمة المتهم فيها.
حلم الإنسان الذي خلق الله
الملكة الفرعية السورية - س.م. 1947 1948
تأثيره
لأجور
الأماكن المخصصة للمسجد الأخيرين
الفصل الثاني عشر
القسم الثاني عشر
تنتهي ولاية القضاء لأحد الأسباب الآتية:
1 - الزفاء
2 - الإضافة
3 - بفرض من التقاعد
4 - انتقال بحكم تأديبي طارئ لأحكام هذا النظام (القانون)
5 - انتقال إلى وظيفة غير قناصية وفقا لأحكام هذا النظام (القانون)
6 - الإضافة إلى التقاعد بناء على طلب القاضي أو شيوخه تعجز عن القيام بعمله.
لأسباب صحيحة:
تعتبر إقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقاعده إلا المجلس الأعلى للقضاء
إذا كانت غير مقترنة على شرط ، ولا يترتب على الإقالة حرمان القاضي
وزارة العدل
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الأمن الدولي
الملك الصغير السعودي - ص 104/114/1993.
بتاريخ: 17 / 10 / 2007.
يكون من التقاضى سبعين سنة، وإذا قدم القاضي طلب التقاعد عند بلوغه سن السبعين، فيكون الطلب مقبولا بعد شهر من تاريخ تقديمه للمجلس.
ويجوز للمجلس، الأطول التقاعدي إلى ما بعد بلوغه سن التقاعد لمدة لا يتجاوز مجموعها خمس سنوات على أن يتم تجديد سنويا.
مسألة (67)
يجوز للمجلس الأعلى للقضاء في حالة إتاحة قسمي بمبث الوقاة أن يستقيل عن القيام بمهامهم وثقته لأسباب صحية أن يزيد على مدة خدمته المطلوبة التقاعد.
التناقض أو المكافأة مدة إضافية بسنة استثنائية على أن تجاور هذه المدة التقاعدية المدة التقاعد.
لو المرادة ببلوغ السن المقرر للتناقض أو التقاعد مدة أحد أو إيهاتها بصيغة . الأحوال إليها أزيد.
القصل الثالث عشر
مسعود القضاء (الملازمون القضائيون).
مسألة (68)
يلحق بالمهكمة الابتدائية عدد كاف من مساعدي القضاء (الملازمين القضائيين)،
وتولي القضاء تدريبهم، ويصدر المجلس الأعلى للقضاء إعاهامهم.
بسم الله الرحمن الرحيم
صلح ألف وربع ليلى المنجمة الفيه
الملكة العشرية العمودية - عبيض ٧١٥٢ البينيض ١٤٦٢ ١١ : ليفق
لقنون ٤٨٩٠٨٩
صادق (٦٩)
يشترط فيمن مساعد قاضي (سلام قضائي) أن يكون مستوفيا للشروط
المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) على أى بقر عمره عن إحدى وعشرين سنة .
صادق (٦٠)
يكون تمين مساعد القاضي (الملازم القضائي) بقرار من المجلس الأعلى للقضاء
وتكون السنة الأولى من عمل مساعد القضائي فترة إختبار قابلة
للمدة لمترة مماثلة .
وفي حالة استقالة الشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض يقدم على غيره في
التعيين .
صادق (٦١)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب تصري على مسباغدي القضاة
(الملازمين القضائيين) أحكام الفصل الثامن والتاسع واتفاقهم وعسر من هذا النظام :
(القانون) .
وتصدر قراراته إنهاء خدمتهم أو نقلهم لوظائف أخرى ربطا لأحكام هنذا النظام :
(القانون) .
بسم الله الرحمن الرحيم
جلس القانون الدولي الإنساني المتمم
اللجنة المصرية المعاونة - م.ر.ب. ٥١٥٣ / ١٩٤٣
التاريخ - / / ١٩٤٦
المرفق
الفصل الرابع عشر
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد