الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية
المادة 38ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بموجب إجازة مرضية لا تتجاوز ثلاثة براتب كامل ، كم سنة أخرى باللائحة الرياضية.
الراتب ، ثم مدة ثلاثة ينصف الراتب ، واللقاضي أن يستفيد رصيده من الإجازات الدورية.
ياإيبة إلى ما يتبع من الإجازات المرضية.
وإذا لم يستطع القاضي مباشرة عمله بعد التقاضاء الإجازات المقررة في هذه المسألة ،
أن يثبت في أي وقت بموجب عنه القيام بمهاج وطلبه لإجازة، بإيضاحه، يقارن عن اللجنة الطبية :
المختصة ، أحيل إلى التقاضي بأمر (مرسوم) ، بلغة على طلب المجلس ، على أي بطل راتب :
حلل الاستشارة
الملكة السرية المعودة في ب. ٧١٥٣
الرئيس: ١٩٦٤
المكتبة السرية المعودة في ب. ٧١٥٣
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
الرئيس: ١٩٦٤
القصل التاسع
واجبات القضاء
بؤدى: القاضي قبل مباشرة مهمة عمله بميلا بالصيغة التالية:
١. قسم باطعه العظيم أن لحكم بين الناس بالعدل ، وأن التزم بحاكم الشريعة الإسلامية
٢. وأنظمه (قوانين) البلاد
٣. ويؤدي رئيس المحكمة العليا (التمييز) اليمن أمام ولي الأمر ، أما بقية القضاة فيؤدون
٤. الأمين المجلس الأعلى للقضاء
يحافظ للقضاء داخل وخارجه على صفة الوكالة والكرايمة ، ويلتزم بصون
سمعتم وسترهم ، ويتوفى كل ما يصمائم أو يشارك في تنفيذهم وعدلهم .
٥. ولا يجيز للقضاء مزاولة الأعمال التجارية أو أي مما لا يقتضي منع استقلالي القضاء
وكرامته سواء كان بأجر أو بخير أجر .
٦. ويوجب المجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من عمل ليس يجيز بين
القيام به يتعارض مع طبيعة وواجبات الوظيفة وحسن أدائه .
جمل اللغويين في اللغة العربية
يحتضر على القضاء إذا الأذام السياسية أو الاختلال بالعمل الدياني
ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال عملهم القضائي
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيا في المذاعات المعروضة عليه
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة بقضاء بديم برائية أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بلكم
الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون للقاضي صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة
الخصوم أو ممثله أو المدعي عنه في الدعوى التي ينظرها أو بمن يمثله القانونية
لا يجوز للمحامي أن يقبل هدية من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم أو أن يأذن لأحد
حكم القانون للعدالة العامة
الملكة العربية السعودية - في
القضاء
الفصل العاشر
الدعاوى الخاصة بشؤون القضاء
مسألة (46)
قما عدا ما ورد بشأنه ص ص في هذا النظام (القانون) تحدد الجمعية العامة
بالمحكمة العليا (المنبذ) إحدى دوائرها تختص دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي
يرفعها القضاء بالإضافة إلى القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأشأن من شؤون الوظيفة،
والتأمين وضعه .
كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالحقوق الوظيفية والتأمينية
المنتحقة للخدمة .
ولا يجوز أن يرفع القضاء في الدعاوى الخاصة التي كان: عسطوا في المجامع بشأن
لجراعات ، إذا كان قد امتنع في إصدار القرار الذي رفعت الدعوى بشأنه .
- قرر الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار أو إعلان صاحبها، فإن به .
- أو علمه به بما يقويا أو تأجيلا، بمرضية توجه دعوى أمام المحكمة العليا بالتنفيذ .
لإجراءات المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه ، وإنه أن يقدم مرافعته كتابة ،
أو أن ينيب عنه في ذلك أحد القضاء .
جلل الملك خالد بن عبد العزيز
الملكة العربية السعودية - حي ب. 103/12
الرياض - 11472
تلفون: 0547777777
البريد: [email protected]
وتصل الدائرة في الدعاوى بعد سماع دفاع المدعي، والجهة المختصة، وويكيبون.
الحكم الصادر فيها وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
الفصل النهائي غير
مسألة القضاء
مع عدم الاحلال بما للتقاضي وستقال و لما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الاشراف على المحاكم والقضاء ، يكون رئيس كل محكمة حق الاشراف على قضائها .
وحق تبييمهم إلى ما يقع منهم مخالفة لأوجابهم أو متطلباته، وطلبهم بعد سماع القضاء .
ويكون التبتية مشافية أو كفية، وفي الحالة الأخرى تبلغ صورته منه للتجلص : الأعلى القضائية .
ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس - على التبيية الصادر إليه . كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبييته ، فإن تخرت منه المخالفة أو استثنفتم .
مسألة (51)
تكون مسألة القاضي في الحالات التالية :
١ - إذا أخل بواجبات وطلباته أو جرى على متطلباتها .
حكم اللئام والرد في القضاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد