الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية
المادة والمكافأة المستحقةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جلسرالرئيس للمجلس
لا يجوز ببين موافقة المجلس الأعلى للقضاء والقاضي أن ينبدخ خارج المحاكم للقيام بأعمال قضائية أو نظامية (قانونية)، فإذا كان لذلك لبس البعض الوقت يكون لئدة سنة قليلة للتجديد وإذا كان اللبس فوقين بحد أقصى أربع سنوات متتالية.
لا يجوز للقاضي بخير موافقة المجلس الأعلى أن يكون سأخا بأجر أو بخير أجر في نزاع مطروح على القضاء، ويجوز بعد موافقة المجلس تنبيد.
القاضي يكون محكما عن الحكومة أو لدى الهيئات، أو للمؤسسات العامة أو إذا كان أحد ب أطراف النزاع من أقاربه أو أسهاره حتى الدرجة الرابعة.
يجوز بموافقة المجلس (35)
يجوز بموافقة المجلس الأعلى للقضاء إحارة لسنين.
ولازم تزيد مدة الإجازة على أربع سنوات متتالية، ومع ذلك يجوز أن تزيد لمدة عن...
وزارة العدل
جمع النفس اللي لها التبينة البانة
لمكتبة المسيرية - مرب اليل ٢١٥٣ / ٤٤٩٢٠٤
التنفيق - ٤٤٧٧٧٧ / ٤٤٩٢٠٤
الفصل الثامن
الإجازات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد