الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية
المادة 31ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر بتحديد رواتب ودرجاتهم أم أو (مرسوم) من ولي الأمر، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم راتب بصفة شخصية أو أن يعمل معاملة استثنائية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد