القانوني

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضع المجلس الأعلى للقضاء الأنظمة لاتجاعاته اختصاصاته . الفصل الثالث تتكون المحاكم من : ١- المحاكم الابتدائية (محاكم الدرجة الأولى) ٢- المحاكم الاستئنافية (محاكم الدرجة الثانية) ٣- المحكمة العليا (التمييز) وزارة العدل جمع الملكة العربية السعودية - ص ب ٧١٥٢ الرياض ١١٤٦٢ الرياض تلفون ٠٢٢٧٧٧٧٤٨٢٩ مسألة (١١) تؤلف المحكمة العليا (التمييز) من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمقضاة بالمحكمة العليا (التمييز)، ويكون لها دوائر للطعون في الأحكام وفقا للإجراءات التي يحددها النظام (القانون). ويصدر بإنشاء الدوائر وتشكيلها من رئيس المحكمة بناء على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء، ويحل أحد نواب الرئيس بالمحكمة الرئيس عند غيابه أو قيام ماليه به. مسألة (١٢) إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا (التمييز) العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة، صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بالاتخاذ، أحالت الدعوى إلى هيئة تشكل من أحد عشر عضوا برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم النواب ورئيس الدوائر في المحكمة وأقدم قضائها للفصل فيها، وإذا كانت مسألة تدارج الاختصاص نشأت بين جهتين قضائيتين فيشكل لها بالمحكمة العليا (التمييز) هيئة برئاسة رئيس المحكمة الأخرى، وتصدر الأحكام بالأغلبية. وزارة العدل جمع الملك خالد بن عبد العزيز الملكة العربية السعودية - ص. ٧١٥٢ الرياض ١٤٤٢ه تأليف نفسون ٤٨٢٧٧٧ مسألة (١٣) يكون للمحكمة العليا (التمييز) مكتب في يزلف من رئيس وعدد كاتب من القضاة، يصدر بنضمهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على ترشيح رئيس المحكمة، ويلحق بالمكتب عدد كاتب من الموظفين. سعادة (١٤) يختم المكتب الفني بالآتي: ١- استخلاص المبادئ القضائية فيما تصدره من أحكام، وتوثيقها ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها. ٢- إصدار مجمعات الأحكام. ٣- إعداد البحوث الفنية. ٤- استخراج على أصل المكتبة. ك- متابعة جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو المشابهة بحجاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قضائي وأخذ على رئيس المحكمة. ح- إصدار مجل دورية. ٧. ما يكلفه به رئيس المحكمة. مسألة (١٥) تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاتب من الرئاس و القضاة بمحكمت وزارة العدل جامع الفنون والعلوم والدراسات الملكة العربية السعودية الرياض / ١٤٦٢ ه / ١٩٤٦ م تليفون: ٠٢٤٧٧٧٧٧ الفاكس: ٠٢٤٧٧٧٧٧ والقاصص، والمواد الجزئية، والمواد التجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية وغيرها . ويصدر بإشاعة قرار من رئيس المحكمة بناء على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء أو خمسة حسب الأحوال، ويحل أدم الرؤساء بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مالم به . مساءة (١٦) تؤلف المحكمة الابتدائية (محاكم الدرجة الأولى) من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، ويكون بها دوائر لقضايا الحدود والقصاص، والمواد الجزئية، والمواد المدنية والمواد التجارية والأحوال الشخصية والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها . ويصدر بإشاعة قرار من رئيس المحكمة بناء على اقتراح الجمعية العامة ، ويحل أدم الرؤساء بالمحكمة عند غيابه ، أو قيام مالم به . الفصل الرابع الجلسات والإعلام جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص النظام إلا بإخطار المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد القصوص جماعة محافظة على النظام العام أو مراعاة بسم الله الرحمن الرحيم الملكة السيرة النبوية صب ٧١٥٣ الرابع ١٤٩٢ تليفون ٠٤٨٧٧٧٧٨٤٨٢٩ للأمة العامة الأسرة ، وفي جميع الأحوال يكون اللطف بالأحكام في جلسة علنية . ويتولى رئيس الجلعة إدارتها وضبط نظامها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢