الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تامر المحاكم قضيا وفقا لأحكام هذا النظام (القانون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد